كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28798 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
28799 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىأَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ هُودٍ: 87، قَالَ: الزَّكَاةُ.
28800 - وَعَنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ النَّعْشُ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ.
28801 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّوَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ النَّمْلِ: 48، قَالَ: كَانُوا يَقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ.
28802 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَجَدَ رَجُلًا يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ، فَقَطَعَ يَدَهُ.
28803 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا، إِذَا كَانَ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ جِزَافًا حَتَّى يَعْلَمَ وَيَعُدَّ، فَإِنِ اشْتَرَى ذَلِكَ جِزَافًا، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يَتْرُكُ عَدَّهُ وَيَشْتَرِي جِزَافًا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ وَالْحُلِيِّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافًا وَإِنَّمَا

الصفحة 225