كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28813 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا كَانَ الْفَضْلُ مِنَ النَّصْلِ، وَكَانَتِ الْحِلْيَةُ تَبَعًا جَازَ شِرَاؤُهُ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً.
28814 - وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ.
28815 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ فِيهِ حِلْيَةُ فِضَّةٍ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا بِشَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا، وَالْمُفَاضَلَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا فِي الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ لَا يُوقَفُ مِنْهَا فِي السَّيْفِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ.
28816 - وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ مَجْهُولٌ بِمَجْهُولٍ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ شَيْءٌ مِنْهُ مَجْهُولٌ بِمَجْهُولٍ، أَوْ مَعْلُومٌ بِمَجْهُولٍ، لَمْ يَجُزِ السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ فِضَّةٍ إِنْ كَانَتِ الْحِلْيَةُ فِضَّةً بِحَالٍ، وَلَا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، وَالثُّلُثُ وَأَقَلُّ مِنْهُ، وَأَكْثَرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
28817 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ يُبَاعُ بِفِضَّةٍ إِلَى أَجَلٍ.

الصفحة 228