كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28818 - وَالْحِلْيَةُ: الثُّلُثُ فَدُونَ، أَوْ سَيْفٌ مُحَلًّى بِذَهَبٍ يَبْتَاعُ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ يُبَاعُ بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَجَلٍ.
28819 - فَفِي ( الْمُدَوَّنَةِ )، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: نَزَلَتْ بِمَالِكٍ، فَلَمْ يُرِدِ الْبَيْعَ.
28820 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنَا أَرَى أَنْ يُرَدَّ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى، لِأَنَّ رَبِيعَةَ يُجِيزُ بَيْعَهُ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ.
28821 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ إِنْ فَاتَ.
28822 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ يُفْسَحُ.
28823 - قَالَ: وَقَالَهُ لِي مَالِكٌ.
28824 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ.
28825 - وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ.
28826 - وَأَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَدْءًا، فَإِنْ نَزَلَ لَمْ أَفْسَخْهُ، لِأَنَّ الْحِلْيَةَ إِذَا كَانَتْ تَبَعًا، فَإِنَّمَا هِيَ كَالْعَرَضِ، فَأَنَا أَفْسَخُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِتَبَعٍ.
28827 - وَفِي ( الْمُدَوَّنَةِ ) لِابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ

الصفحة 229