كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لَا يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلًا بِآجِلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلَا نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ.
28839 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
28840 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ: دِينَارٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ وَجَدَ دِرْهَمًا زَائِفًا، فَرَضِيَ بِهِ جَازَ، وَإِنَّ رَدَّهُ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا زُيُوفًا انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي دِينَارَيْنِ، وَهَكَذَا أَبَدًا فِيمَا زَادَ.
28841 - وَإِنِ اشْتَرَى دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَاحِدٍ، فَوَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا زَائِفًا، فَرَدَّهُ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ.
28842 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا رَدَّ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ يَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ ذَلِكَ فِي الدِّينَارِ.
28843 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا افْتَرَقَا، ثُمَّ وَجَدَ النِّصْفَ زُيُوفًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ

الصفحة 235