كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

النِّصْفِ فَرَدَّهُ بَطَلَ الصَّرْفُ فِي الْمَرْدُودِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ اسْتَبْدِلَ.
28844 - رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي " الْإِمْلَاءِ ".
28845 - وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا.
28846 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَسْتَبْدِلُ الرَّدِيءَ كُلَّهُ.
28847 - وَقَالَ زُفَرُ: يَبْطُلُ الصَّرْفُ فِيمَا رَدَّ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
28848 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ قَوْلِ زُفَرَ أَيْضًا.
28849 - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: 28850 - ( أَحَدُهُمَا ): يَبْطُلُ الصَّرْفُ كُلُّهُ.
28851 - وَالْآخَرُ: يُسْتَبْدَلُ.
28852 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يُبَدِّلُ لَهُمْ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الرَّدِيءِ، وَلَا يَنْتَقِضُ شَيْءٌ مِنَ الصَّرْفِ.
28853 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ.

الصفحة 236