كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
27964 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَ مَالِكٍ، وَالْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ أُمِّ يُونُسَ، وَاسْمُهَا الْعَالِيَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْهَا، وَقَدْ قَالَتْ لَهَا أُمُّ مَحَبَّةَ ; أُمُّ وَلَدٍ كَانَتْ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنِّي بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ عَبْدًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَاحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ، وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَرَأَيْتِ إِنْ تَرَكْتُ مِائَتَيْنِ وَأَخَذْتُ السِّتَّمِائَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ.
27965 - قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْكِرَ عَائِشَةُ عَلَى زَيْدٍ رَأْيَهُ بِرَأْيِهَا، فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ تَوْقِيفٌ.
27966 - هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
27967 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةُ أَبِي السَّفَرِ: إِنِّي بِعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَمَا شَرَيْتِ، وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ، فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَبِي السَّفَرِ: فَإِنِّي قَدْ تُبْتُ،
الصفحة 24