كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
28893 - وَبِمَعْنَى مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
28894 - قَالَ: وَلَوْ رَاطَلَ مِائَةَ دِينَارٍ عُتُقٍ مَرْوَانِيَّةٍ، وَعَشَرَةً مِنْ ضَرْبٍ مَكْرُوهٍ، بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعَشْرَةٍ هَاشِمِيَّةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ قِيَمَ الْمَرْوَانِيَّةِ أَكْثَرُ مِنْ قِيَمِ الْهَاشِمِيَّةِ، وَهَذَا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاطِلَ الدَّنَانِيرَ الْهَاشِمِيَّةَ التَّامَّةَ بِالْعُتُقِ النَّاقِصَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي الْوَزْنِ.
28895 -وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
28896 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ مُدُّ عَجْوَةٍ بِدِرْهَمٍ بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ، وَلَا دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ بِدِينَارَيْنِ.
28897 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ.
28898 - وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ، وَالْكُوفِيُّونَ جَائِزٌ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُمْ ; لِأَنَّ رَدِيءَ التَّمْرِ، وَجَيِّدُهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَكَذَلِكَ رَدِيءُ الْبُرِّ وَجَيِّدُهُ، وَرَدِيءُ الْوَرِقِ، وَجَيِّدُهُ، وَرَدِيءُ الذَّهَبِ وَجَيِّدُهُ، لَا يَجُوزُ الرَّدِيءُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْوَسَطِ، وَالْجَيِّدِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُمَاثَلَةُ، وَلَمْ يَكُنْ تَفَاضُلٌ، وَلَا زِيَادَةٌ، فَجَائِزٌ

الصفحة 245