كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

تَبْتَاعَهُ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
28908 - وَتَفْسِيرُ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ، وَقَدْ بَيَّنَّا لَهُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ، وَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ الْمَسْئُولُ لِلسَّائِلِ: هَذَا لَا يَحِلُّ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَبِيعُ مِنْكَ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي سَأَلْتَنِي سِلْعَةَ كَذَا، وَكَذَا لَيْسَتْ عِنْدِي أَبْتَاعُهَا لَكَ، فَلِمَ يَشْتَرِيهَا مِنِّي، فَيُوَافِقُهُ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي يَبِيعُهَا بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ يُوَفِّي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ نَقْدًا، ثُمَّ يُسَلِّمُهَا إِلَى الَّذِي سَأَلَهُ الْعِينَةَ بِمَا قَدْ كَانَ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهَا، فَهَذِهِ الْعِينَةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ، وَلَمْ يَسْتَوْفِهِ، وَلَمْ يَصُرَّهُ عِنْدَكَ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ; لِأَنَّهُ رَبِحٌ أَصَابَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.
28909 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا، فَلَمَّا جِئْتُ لِيُوَفِّيَنِي إِذَا هُوَ لَا طَعَامَ عِنْدَهُ، وَإِذَا هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهُ لِي مِنَ السُّوقِ.

الصفحة 252