كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28915 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَبْتَاعَهُ بَعْدَ أَنْ يُوجِبَ بَيْعَهُ لِصَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا مَضْمُونًا عَلَيْهِ إِلَى حِينِ يَرْتَفِعُ فِيهِ الْأَسْوَاقُ.
28916 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبْتَاعَ الشَّيْءَ مِنْكُمْ فَابْتَاعُوهُ، ثُمَّ بِيعُوهُ مِنْهُ.
28917 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: بِعْتُ طَعَامًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ، وَبَعْضُ الطَّعَامِ عِنْدِي، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدِي، وَرَبِحْتُ مَالًا كَثِيرًا، فَأَتَانِي رَسُولَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَا: مَا كَانَ عِنْدَكَ، فَاقْبِضْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ، فَارْدُدْهُ.
28918 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَكَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَعَيَّنُ لِأَبِي، وَلِبَعْضِ أَهْلِي، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي حَاجَةً، بِرَاوِيَةٍ أَوْ رَاوِيَتَيْنِ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ، فَابْتَاعَ الرَّاوِيَةَ، أَوِ الرَّاوِيَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى صَاحِبِهِ. فَقَالَ: عِنْدِي حَاجَتُكَ، وَبَاعَهَا مِنْهُ، لَمَ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى الْغَدِ، قَالَ عُثْمَانُ: فَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ.

الصفحة 254