كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28919 - قَالَ عُثْمَانُ: وَرَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا جَاءَ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِينَةَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَبِيعُهُ، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي، ثُمَّ يَأْتِيهِ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ، فَيَقُولُ: عِنْدِي حَاجَتُكَ، فَإِنْ وَافَقَهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ بَاعَهُ مِنْهُ.
28920 - قَالَ عُثْمَانُ: وَأَنَا أَرَى قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ نَحْوًا مِنْ هَذَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رَأْيٌ، وَلَا يَجِدُهُ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ الْبَيْعُ عَلَى مَا وَصَفْنَا، قِيلَ لِلْبَائِعِ: إِنْ أَعْطَيْتَ السِّلْعَةَ لِمُبْتَاعِهَا مِنْكَ بِمَا اشْتَرَيْتَهَا مِنْكَ جَازَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَفَهُ الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَئِنْ بَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا فُسِخَ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ السِّلْعَةَ، فَيَكُونُ لِبَائِعِهَا قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا نَقْدًا.
28921 - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الْمَأْمُونَ كَانَ ضَامِنًا لِلسِّلْعَةِ لَوْ هَلَكَتْ.
28922 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَوْ تَوَرَّعَ عَنْ أَخْذِ مَا ازْدَادَ عَلَيْهِ.
28923 - قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: بَلْ مَنْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ السِّلْعَةَ، فَيَكُونُ فِيهَا الْقِيمَةُ.

الصفحة 255