كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28924 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا سَائِرُ الْفُقَهَاءِ بِالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، لَوْ كَانَتِ السِّلْعَةُ طَعَامًا لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ بَاعَ طَعَامًا لَيْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى الطَّعَامِ يَتَعَيَّنُ، وَشَكَّ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
28925 - وَحَمَلَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
28926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَفْسِيرُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْعِينَةِ.
28927 - فَأَمَّا لَفْظُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ".
28928 - وَلَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
28929 - فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ هُوَ الْقَبْضُ لِمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
28930 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ الشُّعَرَاءِ: 181.
28931 - وَقَالَفَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا يُوسُفَ: 88.

الصفحة 256