كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28932 - وَقَالَ:وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ الْمُطَفِّفِينَ: 3.
28933 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، وَالْآدَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ عَلَى الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا.
28934 - وَكَذَلِكَ الْمِلْحُ وَالْكُزْبُرُ وَزَرِيعَةُ الْفُجْلِ الَّذِي فِيهِ الزَّيْتُ الْمَأْكُولُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَيْتٌ، فَيُؤْكَلُ، فَهِيَ كَذَرِيعَةِ الْكُرَّاثِ وَالْجَزَرِ، وَالْبَصَلِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ، فَلَا بَأْسَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ بِبَيْعِ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِئْنَافِهِ.
28935 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي التَّوَابِلِ، وَالْحُلْبَةِ، وَالشُّونِيزِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
28936 - وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ إِذَا بِيعَ جُزَافًا صُبَرًا عَلَى غَيْرِ الْكَيْلِ، لَا بَأْسَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَيَبِيعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقَبْلَ انْتِقَالِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ.
28937 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَدَّ قَوْلَهُ " انْتِقَالِهِ " لِكُلِّ مَنِ ابْتَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ.
28938 - وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي الطَّعَامِ إِذَا ابْتِيعَ جِزَافًا.
28939 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَدَاوُدُ: أَمَّا الطَّعَامُ كُلُّهُ فَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ الَّذِي ابْتَاعَهُ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ عَلَى الْكَيْلِ، أَوِ الْجِزَافِ، وَيَنْتَقِلَهُ وَيَقْبِضَهُ مِمَّا يَقْبِضُ بِهِ مِثْلَهُ.
28940 - قَالُوا: وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعُرُوضِ كُلِّهَا فَجَائِزٌ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ.

الصفحة 257