كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
27971 - وَفِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الرِّوَايَةَ عَنِ النِّسَاءِ، إِلَّا عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
27972 - وَالْحَدِيثُ مُنْكَرُ اللَّفْظِ لَا أَصْلَ لَهُ ; لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لَا يُحْبِطُهَا الِاجْتِهَادُ، وَإِنَّمَا يُحْبِطُهَا الِارْتِدَادُ، وَمُحَالٌ أَنْ تُلْزِمَ عَائِشَةُ زَيْدًا التَّوْبَةَ بِرَأْيِهَا، وَيُكَفِّرُهُ اجْتِهَادُهَا، فَهَذَا مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِهِ وَلَا يُقْبَلَ عَلَيْهَا.
37973 - وَقَدْ رَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطْلَقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا ذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَا سُكْنَى لَكِ، وَلَا نَفَقَةَ، يَقُولُ مَا كُنَّا نُخَيِّرُ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ.
27974 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا كَانَ هَذَا فِي امْرَأَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِالدِّينِ، وَالْفَضْلِ، فَكَيْفَ بِامْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ ؟.
27975 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ الْمُخَادَعَةَ وَالدُّلْسَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ، أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، وَبَعْدَهُ.
27976 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَصْدٌ لِمَكْرُوهٍ.
27977 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ: لَا يَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا
الصفحة 26