كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".
28964 - وَكَذَلِكَ حَمَلُوا رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ عَلَى الطَّعَامِ وَحْدَهُ.
28965 - وَقَالَ عِيسَى: سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، فَقَالَ: ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَرِبْحُهُ حَرَامٌ.
28966 - قَالَ: وَأَمَّا غَيْرُ الطَّعَامِ مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ، فَإِنَّ رِبْحَهَا حَلَالٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ بَيْعَهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا حَلَالٌ.
28967 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
28968 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: أَرَى أَنَّ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَبَيْعُ كُلِّ مَا ابْتَاعَ الْمَرْءُ بِالْخِيَارِ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا ضَمِنَهُ مِنَ الْبَائِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
28969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَأَسَانِيدِهِ مَا ذَكَرْنَا، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ هَذَا لَمْ يَرَهُ، وَعَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ فِيمَا عَلِمْتُ.
28970 - وَيُوسُفُ ثِقَةٌ.

الصفحة 263