كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، ثُمَّ الثَّانِي.
28994 - وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَّاهُ، أَوِ اشْتَرَكَهُ إِلَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28995 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ، قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ، وَأَنَا أَكَتَالُهُ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ لِي: لَا حَتَّى يَكْتَالَهُ هُوَ لَكَ.
28996 - وَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ الصَّبَّاحِ: سَمِعْنَا الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي رَجُلَيْنِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكْتَالَانِهِ ; ثُمَّ يَرْبَحُ صَاحِبُهُ فِيهِ رِبْحًا، قَالَ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَكَتَالَاهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكْتَالُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكْتَالُ نَصِيبَهُ الَّذِي أَرْبَحَهُ.
28997 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتَا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنًا. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا ; الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشِّبْرِقِ ( وَالشِّيرِقِ ) وَاللَّبَنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ.

الصفحة 269