كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

بِالسِّلْعَةِ عَيْبٌ مُفْسِدٌ مِثْلُ الْعَوَرِ، وَالْعَرَجِ، وَالْقَطْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
27984 - وَفِي " الْعُتْبِيَّةِ " لِأَشْهَبَ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُؤْمَنُ النَّاسُ عَلَى مِثْلِهِ.
27985 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
27986 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ مَا فِي " الْمُدَوَّنَةِ "، وَزَادَ: قَالَ: فَكَذَلِكَ لَوْ مَكَثَ الْعَبْدُ عِنْدَهُ زَمَانًا، أَوْ سَافَرَ بِهِ مِنْ أَفْرِيقِيَّا إِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ وَجَدَهُ الْبَائِعُ يُنَادِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السُّوقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْرِيَهَا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ أَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إِذَا سَافَرَ بِهَا، وَأَدْبَرَ الدَّابَّةَ وَغَيَّرَهَا عَنْ حَالِهَا.
27987 - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا مَالِكًا، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
27988 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَرِهُوهُ لِلتُّهَمِ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يُتَّهَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ بِالْمُسْلِمِ الطَّاهِرِ إِلَّا الصَّلَاحُ، وَالْخَيْرُ.

الصفحة 28