كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
فِي حَدِيثِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَكَانَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَأْبَى أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ عُمَرَ.
27997 - ذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ: مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ.
27998 - وَذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ".
27999 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ". وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ".
28000 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَفْعِ حَدِيثِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ.
28001 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ:
الصفحة 31