كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
28005 - قَالُوا: وَإِنَّمَا قَوْلُهُ: وَلَهُ مَالٌ كَقَوْلِهِ: وَبِيَدِهِ مَالٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مَالٌ، وَيَكُونُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ذَلِكَ الْمَالُ بِعَيْنِهِ لِسَيِّدِهِ إِذَا بَاعَهُ ؟.
28006 - هَذَا مَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى مَا قُلْنَا: إِنَّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ.
28007 - وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْذَنُ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي، وَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مَا حَلَّ لَهُمْ مِنَ التَّسَرِّي ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ الْفَرْجَ إِلَّا بِنِكَاحٍ، أَوْ مِلْكِ الْيَمِينِ.
28008 - وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ مِلْكٌ مَا دَامَ مُمَلُوكًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ مِنْ كَسْبِهِ، وَمِنْ غَيْرِ كَسْبِهِ.
28009 - وَقَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَى إِذَنِ ابْنِ عُمَرَ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي، لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَكَانَ عِنْدَهُ إِذْنُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ.
28010 - قَالُوا: وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يَمْلِكُ لَوَرِثَ قَرَابَتَهُ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ، دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ هُوَ لِسَيِّدِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ مَلَكَهُ مَا انْتَزَعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ كَمَا لَا يَنْتَزِعُ مَالَ مُكَاتِبِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ.
28011 - وَلِكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضُرُوبٌ مِنَ الِاحْتِجَاجِ يَطُولُ ذِكْرُهَا لَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا بِمَوْضِعٍ لَهَا.
28012 - وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ مَالِكٍ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ، فَإِنَّ
الصفحة 33