كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ.
28013 - وَطَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، مِنْهُمْ دَاوُدُ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبْدَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ، وَتَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
28014 - وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلَا خَيْرَ فِي الشُّذُوذِ.
28015 - وَالِاخْتِلَافُ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ.
28016 - وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ: لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ شَيْئًا لَا يُجَوِّزُ لَهُ التَّسَرِّيَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَلِ وَلَا يُحِلُّ لَهُ وَطْءَ فَرْجٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَأْذَنُ لَهُ فِيهِ سَيِّدُهُ.
28017 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، هَلْ يَتْبَعُهُ مَالُهُ إِذَا أُعْتِقَ ؟ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ.
28018 - وَأَمَّا شِرَاءُ الْعَبْدِ، وَاشْتِرَاطُ مَالِهِ: 28019 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُوَطَّأِ ".
28020 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ، وَمَالَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ.

الصفحة 34