كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28021 - وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِي لِبَعْضِ مَا لِلْعَبْدِ فِي صَفْقَةٍ نِصْفًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ رُبُعًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ: 28022 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَهُ، وَلَا جُزْءًا مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ كُلَّهُ، أَوْ يَدَعَهُ كُلَّهُ.
28023 - وَقَالَ أَشْهَبُ: جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَهُ، أَوْ مَا شَاءَ مِنْهُ.
28024 - وَقَالَ أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ كَانَ مَا اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ عُرُوضًا، أَوْ حَيَوَانًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا، وَكَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ نِصْفَ مَالِهِ وَلَا جُزْءًا مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُ الْعَبْدِ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا وَدَقِيقًا وَيَكُونَ مَعْلُومًا غَيْرَ مَجْهُولٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَكَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا شَاءَ مِنْهُ.
28025 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِلَا هَاءِ الضَّمِيرِ، فَرِوَايَتُهُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يَشْتَرِطُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ، فَمَنْ رَوَى أَنْ لَا يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ بِالْهَاءِ، فَرِوَايَتُهُ حُجَّةٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ.
28026 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ، وَلَهُ مَالٌ، فَهُوَ لِمَنْ بَاعَ شَيْئَيْنِ، لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ.
28027 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا كَانَ مَالُ الْعَبْدِ لَا يَدْخُلُ فِي صَفْقَةِ رَأْسِهِ إِلَّا بِالشَّرْطِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ تَبَعًا لَهُ ; لِأَنَّ مَا كَانَ تَبَعًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَرْطٍ فِي دُخُولِهِ فِي

الصفحة 35