كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
عِنْدَنَا إِلَّا فِي الرَّقِيقِ.
28033 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الرَّقِيقِ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْكِتَابِ، وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَأَنَّ الْأُصُولَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا تَنْقُضُهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْ مَالِكًا أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا.
28034 - وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: بَلْ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ فِي الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ مَا يَعْرِضُ، وَفِي السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا غَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
28035 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا أَرَى أَنْ يُقْضَى بِعُهْدَةِ الرَّقِيقِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً، أَوْ عِنْدَ قَوْمٍ يَعْرِفُونَهَا بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ، فَيَشْتَرِطُونَهَا فَتَلْزَمُ.
28036 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، فَهَلَكَ الْعَبْدُ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
28037 - وَذَكَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعُهْدَةِ: فِي كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ ; الْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ سَنَةٌ.
28038 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالْقُضَاةَ قَدْ أَدْرَكْنَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ.
28039 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ
الصفحة 38