كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

الرَّقِيقِ، وَقَبَضَهُ، فَكُلُّ مَا أَصَابَهُ مِنَ الثَّلَاثِ، وَغَيْرِهَا فَمِنَ الْمُشْتَرَى مَصِيبَةٌ.
28052 - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: مَعْنَى حَدِيثِ عُقْبَةَ فِي الْخِيَارِ الْمَشْرُوطِ.
28053 - وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي تَفْسِيرٍ ذَلِكَ، قَالَ: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا شَيْنَ.
28054 - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعُهْدَةَ هِيَ فِي وُجُوبِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ الثَّلَاثُ، وَمَا فَوْقَهَا.
28055 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِيمَا عَهِدَهُ فِي الْأَرْضِ، قُلْتُ: فَمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ.
28056 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْعُهْدَةَ شَيْئًا لَا ثَلَاثًا، وَلَا أَكْثَرَ.
28057 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، وَعُهْدَةِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهِ أَمْرًا سَالِفًا.
28058 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَقُلْ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ بِعُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَعُهْدَةِ السَّنَةِ فِي الرَّقِيقِ، غَيْرُ مَالِكٍ وَسَلَفُهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، أَهْلُ بَلْدَةٍ، فَهِيَ عِنْدَهُ مَسْأَلَةُ اتِّبَاعٍ لَهُمْ.
28059 - وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْعُرُوضِ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَّا الرَّقِيقَ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ، وَالْمَتَاعِ.

الصفحة 41