كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، أَوْ أَلْفٍ، وَخَمْسِمِائَةٍ.
28063 - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ إِلَّا دَاءً، وَلَا غَائِلَةً، وَلَا خَبِيثَةً، وَلَا شَيْنًا.
28064 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ بَعْدَ فَصْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
يقَالَ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.
28065 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا هُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ.
28066 - وَكَانَ مَالِكٌ يُفْتِي بِهِ مَرَّةً فِي سَائِرِ الْحَيَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ.
28067 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: الْبَرَاءَةُ لَا تَكُونُ فِي الثِّيَابِ.
28068 - وَقَالَ فِي الْخَشَبِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ دَاخِلَ الْخَشَبَةِ، فَلَيْسَ بِعَيْبٍ تُرَدُّ مِنْهُ.
28069 - قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ مَرَّةً: لَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ فِي شَيْءٍ يُتَابِعُهُ النَّاسُ، كَانُوا أَهْلَ مِيرَاثٍ، أَوْ غَيْرَهُمْ إِلَّا بَيْعَ الرَّقِيقِ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ فِيهِ مَا
الصفحة 45