كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ عَلِمَ عَيْبًا، فَلَمْ يُسَمِّهِ وَقَدْ بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ.
28070 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمِيرَاثِ بَاعُوا دَوَابَّ، وَشَرَطُوا الْبَرَاءَةَ، وَبَاعَ الْوَصِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ فِي الدَّوَابِّ، وَلَيْسَتِ الْبَرَاءَةُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا أَرَى الْبَرَاءَةَ تَنْفَعُ فِي الرَّقِيقِ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا لِلْوَصِيِّ، وَلَا لِغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْبَرَاءَةُ لِأَهْلِ الدُّيُونِ يُفْلِسُونَ، فَيَبِيعُ عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ.
28071 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى الْبَرَاءَةَ تَنْفَعُ أَهْلَ الْمِيرَاثِ، وَلَا غَيْرَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا خَفِيفًا، وَلَيْسَتِ الْبَرَاءَةُ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ.
28072 - وَالْبَرَاءَةُ الَّذِي يَتَبَرَّأُ بِهَا فِي هَذَا إِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، وَمِنْ عُهْدَتِهَا أَيْضًا.
28073 - وَقَالَ ابْنُ خَوَّازِ مَنْدَادَ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ: 28074 - فَقَالَ مَرَّةً: إِذَا بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ فَكَتَمَهُ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ.
28075 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: لَا بَرَاءَةَ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ.
28076 - وَقَدْ قَالَ: لَا تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ يُرِيهِ الْمُشْتَرِيَ.
28077 - وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ الْعِرَاقِيِّ بِبَغْدَادَ.
28078 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا بَاعَ بَيْعًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
الصفحة 46