كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
28098 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ، وَإِنْ وَهَبَهَا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبِلَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ مَاتَتْ رَجَعَ بِالْأَرْشِ.
28099 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَ ثَوْبًا، فَخَرَقَهُ، أَوْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.
28100 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَرْجِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ.
28101 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ دَبَّرَ الْعَبْدَ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ بِالشَّيْءِ الْمَعِيبِ مَا كَانَ، فَهُوَ فَوْتٌ، يَأْخُذُ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
28102 - وَالرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ، لَيْسَا بِفَوْتٍ عِنْدَهُ، وَمَتَى رَجَعَ إِلَيْهِ الشَّيْءُ يَرُدُّهُ إِنْ كَانَ لِحَالِهِ، وَإِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ رَدَّهُ، وَرَدَّ مَا نَقَصَ مِنْهُ.
28103 - وَالْبَيْعُ لَيْسَ بِفَوْتٍ عِنْدَهُ.
28104 - وَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُ كَالْبَيْعِ هَاهُنَا، وَلِغَيْرِ الثَّوَابِ كَالصَّدَقَةِ.
28105 - وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ السِّلْعَةِ، قِيلَ لِلْبَائِعِ: إِمَّا أَنْ تَرُدَّ نِصْفَ أَرْشِ الْعَيْبِ، وَإِمَّا أَنَّ تَقْبَلَ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ غَيْرَ ذَلِكَ.
28106 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا بَاعَهُ، أَوْ بَاعَ نِصْفَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ لَحِقَهُ عِتْقٌ أَوْ مَاتَ، فَلَهُ قِيمَةُ الْعَيْبِ، وَإِنْ لَحِقَهُ عَيْبٌ رَجَعَ بِقِيمَةِ
الصفحة 50