كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

الْعَيْبِ، إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ مَعِيبًا.
28107 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا بَاعَ، أَوْ وَهَبَ لَمْ يَرْجِعْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ، وَيَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ، وَالِاسْتِيلَادِ، وَالتَّدْبِيرِ إِذَا اطَّلَعَ بَعْدُ عَلَى الْعَيْبِ، فَخَصَمَهُ عَلَى الْعَيْبِ.
28108 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا بَاعَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْعَيْبِ، وَلَوْ مَاتَ، أَوْ أَعْتَقَهُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ.
28109 - وَقَالَ عُيَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، فَوَجَدَهُ مَجْنُونًا لَا يُمَيِّزُ بَعْدَ أَنِ اعْتَلَّهُ، أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، وَالْفُلَانِ الْمُعْتِقِ.
28110 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ فِي الْعِتْقِ، وَالْبَيْعِ: يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ وَأَكْثَرَ، فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ أَعْطَى مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَفَاءِ مَا اشْتَرَاهُ.
28111 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَا يَرْجِعُ فِي الْمَوْتِ، وَلَا فِي الْعِتْقِ بِشَيْءٍ.
28112 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِذَا وَجَدَ الْعَيْبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ لَا حِصَّةَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَانَ

الصفحة 51