كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

لَيْلَى.
28117 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ: إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ النَّقْصِ عَلَى الْبَائِعِ، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يُقِيلَهُ، وَيَأْخُذَهَا مَعِيبَةً دُونَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا، وَقَالَ - حِينَئِذٍ - لِلْمُشْتَرِي: سَلِّمْهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا، وَلَا تَرْجِعْ بِشَيْءٍ.
28118 - رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ، وَالْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ.
28119 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْعَيْبَ الَّذِي وَجَدَ، وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ.
28120 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ، فَرَأَى بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ، فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
28121 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقَوْلَانِ فِي الْقِيَاسِ مُتَسَاوِيَانِ، وَكَأَنَّ مَالِكًا فِي قَوْلِهِ بِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي قَدْ جَمَعَ مَعْنَى الْقَوْلَيْنِ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ، فَقَوْلُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
28122 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنِ الْبَائِعُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَنَا أُخَيِّرُكَ ؛ فَإِنْ شِئْتَ فَارْدُدْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْبِسْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ ؛ كَانَ ذَلِكَ لَهُ.
28123 - وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا فِيهِ

الصفحة 53