كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

بِقَوْلِ مَالِكٍ: لَا يَكُونُ الْمُخَيَّرُ إِلَّا الْمُبْتَاعَ.
28124 - قَالَ: وَكَيْفَ يُدَلِّسُ الْبَائِعُ بِالْعَيْبِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ، فَيَتَخَيَّرُ مَا فِيهِ النَّمَاءُ وَالْفَضْلُ، وَيَتْرُكُ مَا فِيهِ النَّقْصُ ؟.
28125 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا.
28126 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا قَدِيمٌ أَيْضًا.
28127 - قَالَ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ الْعُشْرَ مِنْ ثَمَنِهَا إِنَّ كَانَتْ بِكْرًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفَ الْعُشْرِ.

28128 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هِيَ لَهُ بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
28129 - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ.
28130 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ: إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ

الصفحة 54