كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
أَنْ يَقْبَلَهَا، وَيَرُدَّ الثَّمَنَ.
28131 - وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا رَدَّهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَقَدْ وَطِئَهَا رَدَّ مَعَهَا عَقْدَهَا.
28132 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا.
28133 - وَالْمَهْرُ فِي قَوْلِهِ: أَنْ يَأْخُذَ الْعُشْرَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، فَيَجْعَلَ الْمَهْرَ نِصْفَ ذَلِكَ.
28134 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا وَطِئَهَا يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا.
28135 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ.
28136 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِنْ لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ رَدَّهَا، وَلَا عَقْدَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ نَقْصَهَا الْوَطْءُ رَدَّهَا، وَرَدَّ النُّقْصَانَ.
28137 - وَقَالَ اللَّيْثُ: تَلْزَمُهُ إِذَا وَطِئَهَا وَيَرْجِعُ بِالْعَيْبِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهَا، فَلَا بَأْسَ.
28138 - وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي وَجَدَهُ لُكْنَةً، وَمَا أَشْبَهَهَا لَزِمَهُ وَضْعُ ثَمَنِ الْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الْبَرَصِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْقُرُوحِ الَّتِي تَنْقُصُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا إِنْ شَاءَ.
28139 - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا وَطْؤُهُ مِنْ ثَمَنِهَا.
الصفحة 55