كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
28140 - قَالَ اللَّيْثُ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ: فِي الْوَطْءِ تَلْزَمُهُ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ.
28141 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَطْءُ أَقَلُّ مِنَ الْخِدْمَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، لَمْ يَرُدَّهَا نَاقِصَةً، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا مَعِيبَةً، وَغَيْرَ مَعِيبَةٍ مِنَ الثَّمَنِ.
28142 - وَذَكَرَ عَنْهُ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ، وَهُوَ كَانَ قَوْلُهُ بِالْعِرَاقِ.
28143 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَالِكٍ.
28144 - حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ أَصَابَهَا، حُطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ، وَأَلْزَمَهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا.
28145 - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ ابْنُ وَهْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عُمَرَ.
28146 - وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سُئِلَ اللَّيْثُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، وَيَقْبِضُهَا، وَيَمَسُّهَا، فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا: قَالَ: لَا يَرُدُّهَا، وَلَكِنْ يُوضَعُ عَنْهُ بِذَلِكَ قِيمَةُ الْعَيْبِ.
الصفحة 56