كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
عَبْدَ الْجَارِيَةِ، وَتَقَابَضَا، ثُمَّ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا أَنَّهُ يَرُدُّهَا، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ.
28152 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَأْخُذُ الْعَبْدَ.
28153 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحَيَوَانِ، وَسَائِرُ الْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ إِذَا بِيعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ رَدَّ قِيمَتَهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ.
28154 - وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى تُرَدُّ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ.
28155 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا. فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهُ وَلَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ، فَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
28156 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ أَيْضًا، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَتَزَوَّجَهَا الْمُبْتَاعُ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَتَرَى وِلَادَتَهَا فَوْتًا، أَوْ يَرُدُّهَا بِوَلَدِهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكُهَا ؟ 28157 - فَذَكَرَ فِيهَا مَالِكٌ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ
الصفحة 58