كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا بِوَلَدِهَا رَدَّهَا، وَلَا أَرَى لَهُ فِي الْعَيْبِ شَيْئًا إِنْ أَمْسَكَهَا.
28158 - وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً لَهَا غَلَّةٌ، أَوْ خَرَاجٌ، أَوْ كَانَ عَبْدًا، فَأَخَذَ خَرَاجَهُ، وَعَمَلَهُ، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ، أَوْ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا، فَإِنَّهُ يُرَدُّ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْكَسْبِ وَالثَّمَرَةِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَيُرَدُّ مَعَ أُمِّهِ، وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ - يَعْنِي مِنْ غَيْرِهِ - وَكَذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ.
28159 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا بَاعَ عَبْدًا فَأَغَلَّ غَلَّةً عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا كَانَتِ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي بِمَا ضَمِنَ.
28160 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَتْ مَاشِيَةً فَحَلَبَهَا، أَوْ شَجَرًا فَأَكَلَ ثَمَرَهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ الثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ.
28161 - هَذِهِ رِوَايَةُ الْجُوزَجَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْهُمْ.
الصفحة 59