كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28162 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ اللَّبَنَ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَرُدُّ كِرَاءَ الْوَلَدِ كَالشَّجَرِ.
28163 - وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُمْ فِي الدَّارِ وَالْجَارِيَةِ، وَالْغُلَامِ إِذَا اسْتَغَلَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ، وَيَرُدُّ السِّلْعَةَ بِالْعَيْبِ.
28164 - وَقَالُوا: إِنْ غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدَ رَجُلٍ، ثُمَّ بَاعَهُ، وَاسْتَغَلَّهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَتِ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي.
28165 - وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، فَأَخَذَ لَهَا مَهْرًا، أَوْ جَنَى عَلَيْهَا جَانٍ، فَأَخَذَ لَهَا أَرْشًا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَعَهَا، فَإِنْ وَطِئَهَا هُوَ، رَدَّهَا، وَعَقَرَهَا إِذَا رَدَّهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ.
28166 - قَالَ: وَكَذَلِكَ الشَّجَرُ، وَالنَّخْلُ.
28167 - وَإِنْ وَلَدَتْ رَدَّ مَا نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ مَعَهَا، وَمَعَ الْوَلَدِ عَلَى الْبَائِعِ.
28168 - وَلَوْ أَكَلَ الثَّمَرَةَ رَدَّ قِيمَةَ مَا أَكَلَ عَلَى الْبَائِعِ.
28169 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، أَوْ سِلْعَةً، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّ الْغَلَّةَ مَعَهُ.

الصفحة 60