كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
28170 - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلَوْ وَهَبَ الْعَبْدَ هِبَةً رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ مَعَ الْعَبْدِ.
28171 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا زُفَرُ وَأَصْحَابُهُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، فَقَدْ جَهِلُوا السُّنَّةَ الْمَأْثُورَةَ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَنَّ الْخَرَاجَ، وَالْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ، وَقَالُوا بِالرَّأْيِ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَقَوْلُهُمْ مَرْدُودٌ بِهَا، وَأَشْنَعُ مَا فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَلَّةَ فِي الْمَغْصُوبِ بِالضَّمَانِ فَأَخْطَئُوا السُّنَّةَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
28172 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِمَّا حَدَّثَ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْكَسْبُ، وَالْغَلَّةُ، وَالثَّمَرَةُ، وَالْوَلَدُ، وَكُلَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ الشِّرَاءِ رَدَّهَا إِذَا رَدَّ الْجَارِيَةَ بِالْعَيْبِ.
28173 - هَذَا حُكْمُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عِنْدَهُ: وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّخْلَ وَوَلَدَ الْجَارِيَةِ.
فَإِذَا اشْتَرَى الْجَارِيَةَ غَيْرَ حَامِلٍ وَزَوَّجَهَا، وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا، فَرَدَّهَا بِهِ لَمْ يَرُدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا.
28174 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: بَيِّنٌ عِنْدِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ لِلْمُشْتَرِي فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ بِهِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ مَالِكًا لِلْعَبْدِ، وَلَوْ هَلَكَ كَانَتْ مُصِيبَتُهُ مِنْهُ وَكَانَ الْخَرَاجُ إِنَّمَا هَلَكَ فِي مِلْكِهِ، لَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ، وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ لَوْ
الصفحة 61