كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28185 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ: إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَلَمْ يَقْبِضْهُمَا أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا حَتَّى وَجَدَ عَيْبًا بِأَحَدِهِمَا، فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُمَا، أَوْ يَأْخُذَهُمَا، فَإِنْ قَبَضَهَا، وَوَجَدَ عَيْبًا رَدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صُبْرَةَ طَعَامٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، رَدَّ الْجَمِيعِ إِذَا وَجَدَ عَيْبًا، أَوْ حَبَسَ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ نَظَرَهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ يُجْزِئُهُ، وَلَا بُدَّ فِي الْعَبِيدِ، أَوِ الثِّيَابِ مِنْ تَغْلِيبِ كُلِّ عَبْدٍ، وَكُلِّ ثَوْبٍ.
28186 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
28187 - وَقَالَ زُفَرُ: الرَّقِيقُ، وَالثِّيَابُ يَرُدُّ الْعَيْبَ بِحِصَّتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ.
28188 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
28189 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ قَبْلِ الْقَبْضِ، وَبَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئَيْنِ، لَا يُقَوَّمُ إِحْدَاهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ كَالْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، أَوْ مِصْرَاعَيِ الْبَابِ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ وَحْدَهُ، وَيَرُدُّهُمَا جَمِيعًا، أَوْ يُمْسِكُهُمَا جَمِيعًا.
28190 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعَبْدَيْنِ، أَوِ الثَّوْبَيْنِ، أَوِ الدَّابَّتَيْنِ، وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ: إِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا رَدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا، وَجَعَلَ جُمْلَةَ الثَّمَنِ لِجُمْلَةِ الصَّفْقَةِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ، أَوْ يَرْضَى الْجَمِيعَ.
28191 - وَمِنْ مِثَالِ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، يُرَدُّ مِنْ مِثْلِهِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ كُلَّهُ.

الصفحة 65