كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28192 - وَإِنْ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْأَثْوَابِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا بِدِينَارٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً.
28193 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: يَرُدُّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً، كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ.
28194 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ: 28195 - ( إِحْدَاهُمَا ): يَرُدُّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ.
28196 - ( وَالْأُخْرَى ): يَرُدُّهُمَا جَمِيعًا، أَوْ يُمْسِكُ.
28197 - وَحَكَى أَصْحَابُهُ أَنَّ لَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: 28198 - ( أَحَدُهُمَا ): يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ إِذَا رَدَّ أَحَدَهَا.
28199 - ( وَالْآخَرُ ): أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ، أَوْ فِي قَدْرِ مَا يَرُدُّ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ.
28200 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنْ لَا يَرُدَّ شَيْئًا، وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَلَكِنْ يَرُدُّ الْجَمِيعَ أَوْ يُمْسِكُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 66