كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28208 - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ خِلَافٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ.
28209 - وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِهِ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْهُ، قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلِ عَمَرَ: لَا تَقْرَبْهَا، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ يُرِيدُ: لَا تَشْتَرِيهَا، يُرِيدُ لَا تَشْتَرِطْهَا.
28210 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ:
28211 - فَفِي " الْمُوَطَّأِ ": قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَلَّا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ; فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ يَهَبَهَا، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.
28212 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَوَّلُ كَلَامِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ، وَكَرَاهَتِهِ الْوَطْءَ وَقَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ، وَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
28213 - وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِشَرْطٍ، فَوَطِئَهَا، فَحَمَلَتْ، فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَطْئِهَا، وَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا

الصفحة 69