كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.
28214 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ ": وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ عَلَى أَلَّا تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْبَلَدِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا ؟.
28215 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَلَّا يَبِيعَ، وَلَا يَهَبَ وَلَا يَتَصَدَّقَ، فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ، فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْتَقَهَا.
28216 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فَاسِدًا خَبِيثًا، فَيَشْتَرِطُ بَائِعُهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِذَلِكَ.
28217 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَيْضًا، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ، وَتُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَلَا شَرْطَ فِيهَا.
28218 - وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ، فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى الْبَائِعَ فَضْلَ مَا وَضَعَ لَهُ مِنَ الشَّرْطِ.

الصفحة 70