كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، وَالْمُزَنِيِّ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدًا قَالَا: يُسْتَحْسَنُ فِيمَنِ اشْتَرَطَ الْعِتْقَ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَأَعْتَقَ أَنْ يُجِيزَ الْعِتْقَ، وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ.
28226 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْعِتْقُ جَائِزٌ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ.
28227 - وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، أَوْ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، فَأَعْتَقَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْمُبْتَاعِ لِلْعَبْدِ إِذَا ابْتَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، وَقَبَضَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
28228 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: كُلُّ شَرْطٍ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ مِمَّا كَانَ الْبَائِعُ يَمْلِكُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ، مِثْلُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ، وَسُكْنَى الدَّارِ، وَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ مِلْكِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مِثْلُ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ، وَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لِلْبَائِعِ، وَأَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، فَهَذَا شَرْطٌ لَا يَجُوزُ، وَالْبَيْعُ فِيهِ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
28229 - وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْبَيْعَ، وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ.

الصفحة 72