كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28230 - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ فَاسِدًا أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ عَلَى الْبَيْعِ، إِلَّا بِأَنْ يَلْتَزِمَ الْمُشْتَرِي شَرْطَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ مَلَّكَهُ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ، وَلَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِ السِّلْعَةِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ شَرْطُهُ لَمْ يُمَلَّكْ عَلَيْهِ مَا ابْتَاعَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَوَجَبَ فَسْخُ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا ; لِفَسَادِ الشَّرْطِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ الْمُبْتَاعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا ابْتَاعَهُ تَصَرُّفَ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ.
28231 - وَحُجَّةُ مَنْ رَوَى الشَّرْطَ، وَالْبَيْعَ جَائِزَيْنِ مِنْحَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: ابْتَاعَ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، وَشَرَطَ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
28232 - وَهَذَا حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِهِ اخْتِلَافًا لَا تَقُومُ مَعَهُ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ مِنْهَا أَلْفَاظًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ الَّذِي جَرَى بَيْنَجَابِرٍ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ، لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الشَّرْطَ كَانَ فِي نَصِّ الْعَقْدِ، وَمِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ، وَمَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا تَقُومُ مَعَهُ حُجَّةٌ.

الصفحة 73