كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28233 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى: 28234 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ رُكُوبَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رُكُوبَهَا شَهْرًا، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
28235 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ، وَيَشْتَرِطَ ظَهْرَهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَرْكَبُهَا، يُسَافِرُ عَلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَ أَمْسَكَ، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا.
28236 - قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ، مَا لَمْ تَتَبَاعَدْ، فَإِنْ شَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ، فَلَا بَأْسَ فِيهِ.
28237 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ بَعِيرًا وَيَشْتَرِطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ إِلَى وَقْتٍ يُسَمِّيهِ.
28238 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ سُكْنَى الدَّارِ سَنَةً، إِلَّا أَنَّهَا إِنِ احْتَرَقَتْ كَانَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَوْضِعٍ لَا قَرِيبٍ، وَلَا بَعِيدٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ الدَّابَّةَ، وَيَسْتَثْنِيَ ظَهْرَهَا، وَكَرِهَ أَنْ يُسْتَثْنَى

الصفحة 74