كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

سُكْنَى الدَّارِ عِشْرِينَ سَنَةً.
28239 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِذَا اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا، أَوْ شَرَطَ خِدْمَةَ الْعَبْدِ، أَوْ رُكُوبَ الدَّابَّةِ وَقْتًا مُؤَقَّتًا أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ.
28240 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَمَذْهَبُهُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ عَنْهُ أَنَّ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْعٌ جَائِزٌ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطَانِ بَطَلَ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَحِلُّ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ).
28241 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمِنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينَارَ بِكَذَا، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ذَهَبًا، أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ.
28242 - وَحُجَّتُهُ فِي إِجَازَةِ شَرْطٍ وَاحِدٍ فِي الْبَيْعِحَدِيثُ جَابِرٍ فِي

الصفحة 75