كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

عَدِيٍّ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا. سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو.
28248 - قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ تُشْتَرَى، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، نَقُولُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصِيبَهَا وَلَهَا زَوْجٌ.
28249 - سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ الْمَرْأَةَ لَوْ وَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا لَمْ نُقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ.
28250 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي خَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ، وَابْنِ عَامِرٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا، وَلَوْ رَأَى ذَلِكَ، وَامْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَلَا احْتَاجَ إِلَى مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا لَهَا.
28251 - وَمَذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
28252 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ، وَلَهَا زَوْجٌ، أَوِ الْعَبْدِ يُبَاعُ، وَلَهُ زَوْجَةٌ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: 28253 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ، أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً كَانَ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ مِنْهُ.
28254 - وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ.
28255 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ امْرَأَةٌ، أَوْ أَمَةً لَهَا

الصفحة 79