كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

زَوْجٌ، ثُمَّ عَلِمَ، فَهَذَا عَيْبٌ، تُرَدُّ مِنْهُ.
28256 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.
28257 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ.
28258 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: هُوَ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
28259 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: الزَّوْجُ لِلْجَارِيَةِ عَيْبٌ، وَإِنْ وُجِدَ لِلْعَبْدِ امْرَأَةٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى طَلَاقِهَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَلَزِمَتْهُ نَفَقَةٌ لَهَا، فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ.
28260 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ يُنْقِصُ كَوْنُهَا ذَاتَ زَوْجٍ مِنَ الثَّمَنِ، فَهُوَ عَيْبٌ، وَإِلَّا فَلَا.
28261 - وَلَيْسَ عِنْدَهُ بِعَيْبٍ مَا لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا نَقَصَ مِنْهُ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.
28262 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ بَاعَ أَمَتَهُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْمَوْتِ، أَوْ حَائِضًا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.

الصفحة 80