كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28263 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ صَحِيحٌ.
28264 - وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ; فَالْأَبَارُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَهْلِ اللُّغَةِ لَقَاحُ النَّخْلِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَبَّرَ النَّخْلَ، يُؤَبِّرُهَا، أَبَرًا، أَوْ تَأَبَّرَتْ تَأَبُّرًا.
28265 - قَالَ الْخَلِيلُ: الْأَبَارُ: لِقَاحُ النَّخْلِ.
28266 - قَالَ: وَالْأَبَارُ أَيْضًا عِلَاجُ الزَّرْعِ بِمَا يُصْلِحُهُ مِنَ السَّقْيِ، وَالتَّعَاهُدِ.
28267 - قَالَ الشَّاعِرُ:
وَلِيَ الْأَصْلُ الَّذِي فِي مِثْلِهِ يُصْلِحُ الْآبِرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِرِ.
28268 - وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا أَنَّ التَّلْقِيحَ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ طَلْعُ ذُكُورِ النَّخْلِ، فَيُدْخَلُ بَيْنَ ظَهَرَانَيْ طَلْعِ الْإِنَاثِ.
28269 - وَأَمَّا مَعْنَى الْأَبَارِ فِي سَائِرِ ثِمَارِ الْأَشْجَارِ: فَابْنُ الْقَاسِمِ يُرَاعِي ظُهُورَ الثَّمَرَةِ لَا غَيْرَ، وَمَعْنَاهُ انْعِقَادُ الثَّمَرَةِ، وَثُبُوتُهَا.
28270 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: كُلُّ مَا لَا يُؤَبَّرُ مِنَ الثِّمَارِ، فَاللَّقَاحُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ

الصفحة 82