كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

الْأَبَارِ فِي النَّخْلِ، وَاللَّقَاحُ أَنْ تُنَوَّرَ الشَّجَرَةُ، وَيُعْقَدَ، فَيَسْقُطُ مِنْهُ مَا يَسْقُطُ، وَيَثْبُتُ مَا يَثْبُتُ، فَهَذَا هُوَ اللَّقَاحُ فِيمَا عَدَا النَّخِيلِ مِنَ الْأَشْجَارِ.
28271 - قَالَ: وَأَمَّا أَنْ يُورِقَ، أَوْ يُنَوِّرَ فَقَطْ، فَلَا. هَذَا فِيمَا يُذْكَرُ مِنْ ثِمَارِ الْأَشْجَارِ، وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ مِنْ ثِمَارِ شَجَرِ التِّينِ، وَغَيْرِهَا، فَإِنَّ إِبَارَهُ التَّذْكِيرُ.
28272 - وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ.
28273 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا تَشَقَّقَ طَلْعُ إِنَاثِهِ، فَأَخَذَ إِبَارَهُ، وَقَدْ أَبَّرَ غَيْرَهُ مِمَّا حَالُهُ مِثْلُ حَالِهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا قَدْ أُبِّرَ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْأَبَارِ، وَظَهَرَتْ إِبْرَتُهُ بَعْدَ مَغِيبِهَا فِي الْجُفِّ.
28274 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي ثِمَارِ النَّخِيلِ يُبَاعُ أَصْلُهُ: 28275 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.
28276 - قَالُوا: إِذَا كَانَ فِي النَّخْلِ ثَمَرٌ، وَقَدْ أُبِّرَ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، فَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّخْلُ لَمْ يُؤَبَّرْ، فَالثَّمَرُ لِلْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ.

الصفحة 83