كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28277 - وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْحَائِطِ مُؤَبَّرًا، أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يُؤَبَّرْ كَانَ مَا أُبِّرَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَ الْمُؤَبَّرُ، أَوْ غَيْرُهُ الْأَقَلَّ كَانَ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ مِنْهُمَا.
28278 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ.
28279 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤَبَّرَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِلْبَائِعِ، وَالَّذِي لَمَّ يُؤَبَّرْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِلْمُبْتَاعِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُؤَبَّرُ، أَوْ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ مُتَسَاوِيَيْنِ.
28280 - وَأَجَازَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلْمُشْتَرِي أُصُولَ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا هُوَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَهَا فِي صَفْقَةٍ.
28281 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَالِ الْعَبْدِ.
28282 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِيهَا لَا لَهُ، وَلَا لِغَيْرِهِ.
28283 - وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا الثَّوْرِيُّ، وَلَا أَحْمَدُ، وَلَا إِسْحَاقُ، وَلَا أَبُو ثَوْرٍ، وَلَا دَاوُدُ، وَلَا الطَّبَرِيُّ.
28284 - وَكَذَلِكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ، وَابْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

الصفحة 84