كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ.
28291 م - وَمِنْ حُجَّتِهِمُ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ حَتَّى تَنَاهَتْ، وَصَارَتْ بَلَحًا، أَوْ بُسْرًا، وَبِيعَ النَّخْلُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَدْخُلُ فِيهِ.
28292 - قَالُوا: فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذِكْرِ التَّأْبِيرِ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ، فَاعْتَبَرُوا ظُهُورَ الثَّمَرَةِ، وَلَمْ يَعْرِفُوا بَيْنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ.
28293 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: سَوَاءٌ أُبِّرَ النَّخْلُ، أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ، إِذَا بِيعَ أَصْلُهُ، فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَهَا، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا كَسَعَفِ النَّخْلِ.
28294 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَشَدُّ خِلَافًا لِلْحَدِيثِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
28295 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَالزَّرْعُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي.
28296 - وَبُدُوُّ صَلَاحِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يَبْرُزَ، وَيَظْهَرَ، وَيَسْتَقِلَّ.
28297 - وَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ، وَالْبِذْرُ لَمْ يَنْبُتْ، فَهُوَ لِلْمُبْتَاعِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَرْطٍ.
28298 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ.
28299 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا، وَفِيهَا زَرْعٌ قَدْ أُلْقِحَ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُلَقَّحْ، فَهُوَ

الصفحة 86