كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ، أَوْ تَصْفَرَّ، وَيُؤْكَلَ مِنْهَا.
28316 - وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: حَتَّى تُزْهِيَ وَحَتَّى تَزْهُوَ، يُقَالُ مِنْهُ: زَهَتِ النَّخْلَةُ، وَأَزْهَتْ إِذَا طَابَ ثَمَرُهَا.
28317 - فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ، بِصُفْرَةٍ، أَوْ حُمْرَةٍ.
28318 - وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْحَائِطُ كُلُّهُ، إِذَا زَهَتْ مِنْهُ النَّخْلَةُ الْوَاحِدَةُ، وَكَانَ الطِّيبُ مُتَتَابِعًا.
28319 - وَأَمَّا سَائِرُ الثِّمَارِ مِنَ التِّينِ، وَالْعِنَبِ، وَالْفَوَاكِهِ كُلِّهَا، فَلَا يُبَاعُ صِنْفٌ مِنْهَا حَتَّى يَطِيبَ أَوَّلُهُ، وَيُؤْكَلَ مِنْهُ.

الصفحة 93