كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28320 - وَإِذَا كَانَ الْعِنَبُ أَسُودَ، فَجُنِيَ، فَبَدَا فِيهِ السَّوَادُ، وَظَهَرَ، وَإِنْ كَانَ أَبْيَضَ، فَحَتَّى يَتَمَزَّجَ، وَيَصْلُحَ لِلْأَكْلِ.
28321 - وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ فِي الشَّجَرِ بِطِيبِ الْبُكُورِ مِنْهُ حَتَّى يَطِيبَ أَوَّلُ زَيْتُونِ الْعَصِيرِ، وَيَكُونَ طِيبُهُ مُتَتَابِعًا.
28322 - وَإِنْ كَانَ فِي الْحَائِطِ أَنْوَاعٌ مِنَ الثِّمَارِ، فَلَا يُبَاعُ صِنْفٌ مِنْهَا بِطِيبِ غَيْرِهِ، حَتَّى يَطِيبَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَوَّلُهُ، فَيُبَاعَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِطِيبِ أَوَّلِهِ.
28323 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
28324 - وَأَجَازُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى شَرْطِ الْقَطْعِ لَهَا مَكَانَهَا، كَالْفَصِيلِ وَالْبَقْلِ وَالْبَلَحِ، وَالْبُسْرِ، وَسَنُبَيِّنُ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28325 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ: لَا تُبَاعُ الثِّمَارُ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ، فَالْمَعْنَى: حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْجَائِحَةِ، وَهَذَا فِي الْأَغْلَبِ.
28326 - وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ

الصفحة 94